الشيخ محمد إسحاق الفياض

317

منهاج الصالحين

حصين ، وإما المستلب الذي يأخذ المال جهراً ، أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الاغفال ، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والحيل والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد ، وإنّما على الحاكم الشرعي تعزيرهم حسب ما يراه وضربهم ضرباً شديداً ورادعاً ، فإذا رأى مصلحة في حبسهم فله ذلك . ( مسألة 932 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حدّ عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ولايته على ما يراه من المصلحة في ذلك وينفي من بلاده إلى غيرها ، وأمّا حكم البهيمة نفسها ، وحكم ضمان الواطي ، فقد تقدما في باب الأطعمة والأشربة . ( مسألة 933 ) : من بال أو تغوّط في الكعبة متعمداً ، أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوّط في المسجد الحرام متعمداً ، ضرب ضرباً شديداً . ( مسألة 934 ) : من استمنى بيده ، أو بغيرها ، فعلى الحاكم تعزيره حسبما يراه فيه من المصلحة . ( مسألة 935 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما تراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب وكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد . ( مسألة 936 ) : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية ، عزر على الدخول المحرم . ( مسألة 937 ) : من أراد الزنا بامرأة ، جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و